محمد جواد مغنية

448

الفقه على مذاهب الخمسة

1 - إذا أعطيت وديعة لإنسان ، ثم ادعى ردها إليك ، أو تلفها من غير تهاون وتفريط ، فالقول قوله بيمينه مع أنه مدع . 2 - لو زوج فضولي صغيرين ، وعندما كبر أحد الزوجين أجاز العقد ورضي به ، ثم مات قبل ان يبلغ الآخر ، فيعزل من تركته بمقدار ميراث الصغير ، فان كبر ، وأجاز يحلف على أنه لم يجز العقد طمعا بالإرث ، فإذا حلف أخذ نصيبه من تركة الميت ، وما ذاك إلا لأن النية لا تعرف الا من جهة صاحبها . 3 - إذا أوقع رجل صيغة طلاق زوجته ، ثم ادعى انه لم يقصد الطلاق تقبل دعواه ما دامت في العدة . 4 - تقبل دعوى أداء الزكاة والخمس . 5 - تقبل دعوى المرأة الطهر والحيض والحمل والعدة . 6 - دعوى العسر والفقر . 7 - دعوى المرأة أنها خلية . 8 - دعوى الغلام الاحتلام . 9 - دعوى الرجل انه أصاب زوجته بعد ان ادعت العنة ، وأجله الحاكم سنة ، وتقدم تفصيل ذلك في مسألة العنين . 10 - دعوى العامل في المضاربة انه اشترى هذه السلعة لنفسه خاصة ، مع قول المالك له : بل اشتريتها للمضاربة ، أي لي ولك ، فيقدم قول المشتري ، لأنه أعرف بنيته ، وما إلى ذلك . وقد استدل الشيخ عبد الكريم في كتاب القضاء بأدلة ثلاثة : الأول الإجماع القطعي قولا وعملا ، فقد رأينا الفقهاء يعللون بهذه القاعدة في جميع مواردها ، ويفتون بمضمونها في أبواب الفقه ، ويرسلونها إرسال المسلمات ، ويكشف هذا عن دليل قطعي ، وإجماع على الكبرى الحقيقية التي يرجع إليها في مقام الشك ، وقد عللوا بهذه القاعدة الأخذ